السيد الخميني
413
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وعن « التهذيب » : « إجماع المسلمين » « 1 » ولعلّ مراده المؤمنون الذين هم المسلمون حقّاً . وحكي تأويله عن الفاضل الهندي بما هو أبعد ممّا ذكرناه « 2 » . وعن « حاشية المدارك » : « أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم ، بل وعوامّهم يعرفون أنّ هذا مذهب الشيعة ، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك ، وجميع الشيعة يعرفون أنّ هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار » « 3 » . وعن القديمين القول بعدم نجاسة أسئار اليهود والنصارى « 4 » ، وكذا عن ظاهر المفيد « 5 » ، وعن موضع من « النهاية » « 6 » . لكن عن « حاشية المدارك » : « لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم ؛ لأنّه لا يقول بانفعال الماء القليل ، والسؤر هو الماء الملاقي لجسم حيوان » . قال : « والكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي » « 7 » انتهى . وهو حسن .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 223 ، ذيل الحديث 637 . ( 2 ) - كشف اللثام 1 : 399 . ( 3 ) - الحاشية على مدارك الأحكام : 2 199 ، قوله : « بل ادّعى عليه . . . » . ( 4 ) - انظر مختلف الشيعة 8 : 316 . ( 5 ) - انظر المعتبر 1 : 96 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 36 . ( 6 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 36 ؛ النهاية : 589 - 590 . ( 7 ) - الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 199 ، قوله : « ونقل عن ابن الجنيد . . . » .